كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١٥

باب 17: في السجود

415

وقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يقنع رأسه، فقال: «إن مات هذا

(2)

وهكذا صلاته مات على غير ديني» (1). قال أبو النصر: يقنّع؛ يعني: ينكب) في صلاته.

وعن عمر الله أنَّه مر بابنه وهو يصلّي ويكف شعره من التراب إذا سجد، فأخذ يلوّث شعره بالتراب. /266/:وقيل: إنَّه نظر إليه وهو واضع عن جبهته في الصلاة إذا سجد كَرَاهِيَّةَ أن يقع شعره على الأرض، فَدَلَكَ شعره بالتراب ثم دعا بحجام فحلقه.

كفيه

وعن

قتادة قال: ذكر لنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن شر الناس موتة الذي يسرق في صلاته». وقيل: كيف يسرق في صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها» (3).

وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَثلُ الذي يُصلِّي ولا يتمّ رُكُوعه ولا سجوده مثل الحُبلى أسقطت فلا هي ذات حمل ولا هي ولود. ومثل الذي يصلّي النافلة ولا يصلي الفريضة كمثل التاجر لا يصح له الربح حتّى يخلص له رأس المال).

مسألة [في سجود ذوي الأعذار]

قال (6) أبو مُحَمَّد رَحمة الله: السجدة الأولى في الصلاة فريضة.

(1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

(2)

(س): پنکت.

(3) سبق تخريجه في حديث: «أَلَا أُنَبِّئكُم بأسرق النَّاس … » من (4) في (ت): ـ قال.

هذا الجزء

(5) رواه البيهقي، عن عليّ بمعناه، باب ما روي في إتمام الفريضة من التطوّع في الآخرة، 3817، 387/ 2. والديلمي، عن أبي هريرة وعلي بمعناه، دون ذكر «الذي يصلي النافلة ولا يصلي الفريضة»، ر 6434، 6435، 141/ 4. (6) في (س): ـ قال.