الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٦416
كتاب
الجزء السادس
ومن سجد وفي جبهته جرح فلا يسجد على خده)، وإنَّما يسجد كما أمكن له.
وإن سجد على أنفه من عذر فجائز، وإن سجد على أنفه وترك جبهته من غير عذر لم يجزئه، وإن سجد على جبهته ولم تنل أنفه الأرض فجائز (2). قال أبو الحسن رحمه الله: الأنف عضو، ولا يجزئ السجود عليه وحده، ومن لم تنل أنفه الأرض؛ فإنَّه يكره له ذلك ولا فساد عليه. ومن لم يسجد على السبعة الأعضاء فسدت صلاته، وإن لم يسجد على جبهته فسدت صلاته /267/ إلا من عذر، ومن لم يسجد على يديه فسدت صلاته (3)، ومن رفع ركبتيه متعمدا
في
سجوده أو لم يسجد على قدميه فسدت صلاته، واختلفوا في الركبتين (4). ومن كان به جرب لم يمكنه من السجود ولا الجلوس، فليجلس كيفما أمكنه، ويومئ إن لم يقدر على السجود ومن لم يقدر على السجود أومأ برأسه. وقال جابر وأبو عبيدة (5) والربيع من صلى قاعدا فليومي إيماء، ولا يسجد على شيء.
فصل: [في السجود على بعض الأعضاء دون بعض
اختلف الناس في السجود على بعض الأعضاء دون بعض اختلافًا كثيرا؛ فقال قوم: لا تجزئ إلا الجبهة دون الأنف. وقال قوم: يجزئ
(1) في (ت): حده.
(2) في (س): «وإن سجد على أنفه ولم تنل جبهته الأرض فجائز».
(3) في (ت): - «فسدت صلاته».
(4) كذا في (ت) و (س)؛ ولعل الصواب: القدمين.
(5) في (ت): وأبو عبد الله.
(6) في (س) وقال قوم أحدهم. وفي (ت): وقال أحدهم.