الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٨418
كتاب
الجزء السادس
وعن أبي قحطان إن لم يمكنه الحصى أن يسجد فجائز أن يسويه
مرة واحدة.
وروى بعض قومنا عن عثمان وابن عثمان أنَّهما كانا يمسحان الحصى لموضع سجودهما قبل دخولهما في الصلاة.
وقال أبو الحسن الله: لا يتعمد المصلي أن يحوّل كل سجدة
على حده.
وفي الأثر: أنَّ (1)
من وجد في موضع سجوده وعوثة فأزال سجوده يمينا أو شمالًا فجائز. وقيل: إنَّ (2) المصلّي يقدّم سجوده ويؤخره، ولا يحوّل جبهته يمينا ولا شمالًا (3).
مسائل منه: [في السجود]
ومن سجد على حصير وهو على الأرض، أو يسجد على الأرض وهو
على حصير فجائز.
ومن كان يصلي فانكشفت ركبتاه فسجد /269/ وهو على الأرض لا ثوب عليهما حتى قضى سجوده وأتم صلاته؛ فعن الفضل وابن الحواري: أنَّه لا بأس عليه (4).
والرجل يفتح رجليه في سجوده.
(1) في (س): أنه.
(2) في (س): ـ إن.
(3) في (ت): + وفي الحاشية: قال الناظر: نعم ما لم يكن موضع قدميه عند موضع سجوده
أو موضع سجوده عند موضع قدمه، والله أعلم. رجع».
(4) في (س): «لا شيء عليه».