الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢٣باب ما يجوز السجود عليه
423
في الدعن المرفوعة إذا كانت متفرقة يبصر المصلي منها الأرض، ولا أبلغ به إلى فساد صلاته (1). وقال أبو المنذر بشير: من صلى على دعن وجعل وسط جبهته بين زورتين أو على زورة (2) فلا بأس بذلك. وقال أبو (3) مُحَمَّد: من سجد على زورة من دعن لم يجزه، وإن سجد على زورتين أجزأ؛ قال: وهذا أحفظه عن أبي مالك ـ رحمهما الله ـ.
وجائز على الحبّ والتمر إذا تمكن المصلي عليه.
وجائز السجود على ثوب القطن والكتّان ولحاء الشجر والحشيش والحبوب والدقيق وورق الموز والشجر /272/ والخوص والليف والحبال و هشيم العشب المجتمع والملح والشبخ والأرض المنبتة للشجر والشجر والصاروج والحجر (4) والطفال والصخور؛ كلّ هذا جائز السجود عليه إذا كان ثابتًا لا ينخفض بمساجد المصلّي فيه)، فإن كانت مساجده تنخفض وتغوص فيه فلا يجوز والعلة في المنع منه انخفاضه؛ لأنه إذا انخفض
اضطرب سجود المصلي، واختلف عليه فلا يصح له، والله أعلم.
وإن كانت سبخة) ترسخ فيها الجبهة والقدمان ولم يجد غيرها، فليصلّ قاعدا و (7) يومئ. وإن (8) وجد حصيرًا أو ثوبًا من قطن أو كتان فبسطه على
تلك السبخة وصلَّى فجائز.
(1) في (س): ـ صلاته.
(2) الزَّورَةُ والزَّور: هو الْجَريد، أي: سعف النخل.
(3) في (ت): ـ أبو.
(4) في (س): ـ والحجر.
(5) في (س): منه.
(6) في (س): لا؛ ولعل الصواب ما رجحنا.
(7) في (س): أو.
(8) في (ت): ومن.