الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢٤424
كتاب
الجزء السادس
والسبخ الوقر. والوقر إذا تمكن المصلي عليه فالسجود (1) جائز عليه،
وإن علق جبهته أو ثيابه (3) منه شيء. والسبخ والطين الوقر هو الخشن. وقال: إن كان السبخ مقحفًا (3) إذا سجد عليه وهي (4) بمساجد المصلّي لم تجز الصلاة عليه فإن كان غير مقحف فجائز.
ولا بأس بالسجود على الثوب إذا كان من نبات الأرض اختيارًا أو اضطرارًا، ولا يجوز من غير نبات الأرض إِلَّا اضطرارًا.
وكذلك الثوب بعضه قطن وبعضه كتان فجائز (). وقيل: جائز أن (6) يسجد على الثوب إذا كان مخلوطا قطنًا وصوفًا.
ومن وقع سجوده على طرف ثوبه؛ قال أبو مُحَمَّد رَحم الله: فالذي يعجبني أن يعزله ويسجد على الأرض.
ومن اضطر إلى ثوب الشعر والصوف من حَرّ أو برد؛ قال أبو عبد الله: /273/ يسجد عليه أحبّ إليَّ من أن يومئ.
ومن سجد على السُّمَّة (7) خوص مزينة بسيور أو شعر، وكان موضع الشعر والسيور يستولي على موضع سجوده فالصلاة فاسدة. وإن كان
(1) في (ت): في السجود. (2) في (س): بنانه.
(3) القحف: هو القشر، تشبيها بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ. انظر: النهاية، (قحف).
(4) في (ت): وهما.
(5) في (ت): ـ فجائز.
(6) في (س): ـ أن.
(7) السمة: هو الفرش أو البساط المنسوج من سعـ النخيل. وهي شبه سفرة عريضة تسف
من الخوص، وتبسط تحت النخلة إذا
وجمعها سُمم. انظر: اللسان، سمم.
صر
رمت ليسقط ما تناثر من الرطب والتمر عليها،