كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٥

باب ما يجوز السجود عليه

425

الشعر والسيور هو الأقل والخوص هو المستولي على موضع السجود

فصلاته تامة.

وقال أبو الوليد: في السُّمَّة إذا كانت ليست بطاهرة يطرح عليها منظف ويصلى عليها). قال: وكأني أجيز ذلك للمريض.

(2)

وروى أبو عبد الله الهروي (2) أنَّ (3) جماعة من المسلمين كانوا في بيت مقدمه نظيف وكانوا يصلُّون فيه، فكثر الناس (4) وصاروا يطرحون على الموضع الذي ليس بنظيف ثوبًا ويصلُّون؛ فأعجب ذلك

أبا الوليد. ومن صلى على حصير وفيه نجاسة ولم يمسه ولا (ه) ثيابه فصلاته جائزة، وإن مسَّه فسدت صلاته. وإن فرش ثوبًا أو عمامة فوق النجاسة فجائز إذا كانت يابسة.

فإن كانت النجاسة في الثوب واضطرّ إليه فجائز عند الضرورة إن لم يجد غيره يصلي به (6). والعذرة إذا دفنت جاز السجود عليها. وأخبر أبو زياد قال: كان موسى بن علي يبسط الحصر) على الدعون

(1) في (س): + ما.

علماء

(2) في (ت): «عبد الله الهروي». ولم نجد من عرف به؛ ولعله: أبو عبد الله الهروي من القرن الثالث الهجري، ومِمَّن روى عنهم مُحمَّد بن محبوب روايات ومسائل. انظر: الكندي، بيان الشرع، 97/ 14.

(3) في (س): أو

(4) في (س): «فكثير من الناس».

(5) في (س): - لا، وهناك بياض قدر كلمة.

(6) في (ت): مصلى به.

(7) في (ت): الحصير.