كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٧

باب ما يجوز السجود عليه

427

مرتفع، وكان يتمكن من السجود والقعود فيه؛ فجائز، ولا بأس عليه إن (1) كان موضع جبهته مرتفعًا عن موضع قدميه إلى ذراع، والله أعلم). وقيل: إذا كان موضع سجوده أرفع بشيء يسير جاز، وإن كان كثيرًا متفاوتا لم يجز، وإن كان سجوده أخفض فجائز، والله أعلم.

(1) في (س): إذا. (2) في (ت): ـ «والله أعلم».