الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢٨428
باب ما لا يجوز السجود عليه ويكره عليه ويكر کره
ولا يجوز السجود على الحديد ويكره)، ولا يجوز (2) على الصُّفْر ولا على الرصاص ولا على النحاس ولا على الذهب ولا على الفضة (3) ولا على الرماد (4) ولا الهك (5) ولا الحرير ولا الإبريسم ولا الصوف ولا الشعر ولا الجلد ولا اللحم ولا الشحم ولا العظم ولا الطين ولا الوحل ولا الماء ولا الجص.
وأجاز أبو مُحَمَّد الصلاة على الطين إذا كان خشنًا، ولم يُجِزُه (6) أبو الحسن ـ لعله ـ إذا كان لينا /275/ لا يثبت عليه المصلّي؛ لأنَّ حكمه حكم الأرض، والله أعلم.
(1) في (ت): ـ ويكره.
(2) في (ت): ـ يجوز.
(3) في (س): «ولا الذهب ولا الفضة».
(4) في (س) - الرماد وهناك بياض قدر كلمة.
من
(5) الهك من الشيء يَهُكُّه هَكّا فهو مَهْكُوك وهَكِيكٌ: أي سَحَقَه. والهَكُ: تَهَوّر البئر. أو الهَكَوَّكُ: وهو المكان الصُّلْبُ الغليظ، وقيل: السَّهل عكسه. وهك (بالضم): أسقط. انظر: التهذيب، القاموس اللسان؛ (هكك). هذا معنى الهك؛ ولعلَّ المقصود من كُلِّ ذَلِكَ عدم جواز الصلاة في الأماكن اللينة المسحوقة كالمهدومة والمبللة بالأمطار وغيرها،
هو
والله أعلم. (6) في (س): يجز.