الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٦446
كتاب
الجزء السادس
تكلم بشيء ليس (1) هو من الصلاة؟ قيل له: هذا قد يجوز (2) أن يكون منه وهو في الصلاة، فإذا أتى بذلك (3) ناسيا جازت صلاته.
فإن قال: فإن كان منه الدعاء في بعض الصلاة في حال القراءة أو الركوع أو السجود ناسيا؟ قيل له: صلاته فاسدة؛ وذلك لأنه أتى به في موضع ليس هو موضع له)، وليس من السُّنَّة أن يدعو الرجل إلا في آخر الصلاة. فإذا أتى به في غير موضعه فسدت الصلاة؛ لأنه كلام، والكلام محرم على المصلي إلا ما قام) دليل بإباحته مثل الدعاء في آخر الصلاة، وبالله التوفيق.
مسألة: [في التشهد]
عن هاشم قال: من رفع رأسه /289/ من السجود للتشهد (6) في الركعتين الأولتين والآخرتين)، وقال: «الله أكبر»، ثمَّ قال حين استقر جالسًا: «الحمد الله ربّ العالمين، ثمَّ أخذ في التشهد؛ فلا بأس بذلك. قال: وكان محبوب بن الرحيل يفعل ذلك.
فصل: [التسمية في التشهد
قال بعض قومنا اختلف الناس في التسمية؛ فقيل: عن عمر له أنَّه كان
إذا تشهد قال:
الله
«بسم
خير
الأسماء»، فقال بذلك قوم. وروي عن عليّ أنَّه
(1)
(2)
(ت): ـ ليس.
(ت): «قد عود».
(ت): به.
(4) في (س): «في موضع فسدت الصلاة له».
(5) في (س): «إلا الإمام». وهو سهو.
(6) في (ت): والتشهد.
(7) في (س): + «من السجود».