الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٨448
كتاب
الجزء السادس
نقض صلاته، وقيل بالنقض إذا قال ذلك عامدًا (1). فإن قال ذلك بعد أن تيقن أنه قاله (2) مرتين تعمدا فعليه النقض.
ومن
أخطأ
من التحيَّات المباركات كلمة أو كلمتين؛ فعن ابن محبوب
فيما أظن - قال: لا أرى نقصًا.
ومن صار من التحيَّات إلى والطيبات في الجلسة الأولى ثم قهقه انتقض وضوؤه وصلاته. فإن كان في الجلسة الثانية فلا نقض على قول والاختلاف بينهم في ذلك؛ فمنهم من قال بالنقض إذا تعمد. وقال قوم: لا نقض عليه؛ لأنه لو أحدث حدثًا وقد صار إلى والطيبات» لم تنتقض صلاته والقهقهة حدث، وهذا رأي ابن محبوب فيما يوجد عنه فيمن أحدث وقد صار إلى «والطيبات» أنَّه لا نقض عليه.
مسائل]: في التسليم
عن شقيق عن عبد الله (3) قال: كنا إذا (صلَّينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل مِنا في صلاته: «السلام على الله السلام على فلان [يَخُصُّ]» /291/، فقال لنا: «إِنَّ الله هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: التحيَّات اللَّه وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبات، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّها النبي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلَّ عَبْدِ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرض).
(1) في (س): «عامدا خ متعمدا»، وجاءت العبارة في (ت): «لا أحب نقض صلاته متعمدا إذا قيل ذلك عامدًا»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) في (ت): ـ «أنه قاله».
(3) في (ت) و (س): «سفيان بن عبد الله»، والتصويب من مسند أحمد وأبي عوانة.
(4) في (ت): ـ إذا.
(5) رواه أحمد، عن ابن مسعود بلفظ قريب، ر 3724. وأبو عوانة في مستخرجه، ر 1606.