الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥١٥باب 22: في صلاة المرأة والخنثى [والأمة]
515
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تخلو امرأة عند غير ذي محرم فإنَّ الشيطان (1)
أحدهما (2).
وروي
أنه قال: «صلاة النساء فرادى في بيوتهن»؛ لأنَّه قال: صَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي صَحْنِ دَارِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الْمَسْجِد» (3). وروي أنه «كان يأمر النساء إذا سمعن تسليمه أن يخرجن يبادرن). وروي أنَّه قال: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ
اللهِ مَساجد الله» (5).
وإذا صلى رجل بامرأته قامت خلفه ويكون سجودها إلى حجرته، وسمعت أنَّه أكثر ما يكون إلى دون منكبيه وتمسه في الصلاة، وإذا كانت أجنبية فلا تمسه؛ هكذا عن ابن محبوب.
مسائل: [في صلاة المرأة]
قال أبو المؤثر: /352/ في امرأة توضأت لصلاة العتمة، فلما أرادت المصلى فأخذ ولدها سيفا قتالا يريد وقع في البلد فأمسكته حتَّى سكن، ثمَّ
صريح في أن المرأة إذا أرادت الصلاة مع الرجال ولم تجد امرأة تقف معها فإنها تقوم وحدها صفا خلف الرجال، والله أعلم.
(1) في (ت): + «أو قال». (2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
(3) رواه أبو داود، عن ابن مسعود بمعناه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج المسجد، ر 570، 156/ 1. وابن عبدالبرّ عن أبي هريرة بمعناه، 399/ 23. (4) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ.
النساء إلى
(5) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظه، كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل 000، ر 858، 305/ 1. ومسلم، مثله كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد … ، (442، 327/ 1.
6 …