كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥١٦

516

كتاب

الجزء السادس

توجهت إلى المصلى فعاود ولدها يريد ذلك القتال فتركت الصلاة وأمسكته حتَّى سكن، ونظرت فإذا الوقت قد فات؟

قال: إن كانت فيما هي فيه من معالجة ولدها لم تخف فوت الوقت وتظن أنها في الوقت؛ فلا أرى عليها كفَّارة. وإن اعتمدت على ترك الصلاة حتّى فاتت مع علمها بذلك؛ فأرى عليها الكفارة.

وإذا صلت امرأة صلاة هي أربع ركعات فسلمت على ركعتين وتكلمت، فأمرها زوجها بالإعادة فقالت لها امرأة أخرى بل يجوز لك أن تبني على صلاتك، فبنت عليها ولم تعد حتَّى انقضى وقت الصلاة؛ فعليها البدل

والكفارة.

وإذا صلت العصر فقطعت بين كلّ ركعتين بالتسليم ظنا أنَّه جائز وجهلا؛ فعن أبي الحواري: إذا سلّمت ولم تتكلم ولم تدبر بالقبلة؛ فلا كفارة عليها ولا بدل. وإن كانت إذا سلّمت تكلمت أو أدبرت بالقبلة؛ فعليها البدل، والكفَّارة، وتجزئها كفَّارة واحدة لما مضى من الصلوات إذا فعلت ما وصفت لك.

التي

كانت جاهلة لصلاتها وكانت تقيم بين كلّ ركعتين من صلاة النهار والعشاء الآخرة إقامة؛ فما آمن عليها أن تكون مضيعة لصلواتها، لأنَّ هذا لا جهل فيه، والله أعلم.

والتي كانت تصلي بلا إحرام فلا صلاة لها، وعليها البدل وما بعدها

/353/

من الكفَّارة، وسل عنها.

وإن صلت امرأة الوتر بغير توجيه ولا تكبيرة الإحرام جاهلة؛ فعليها

البدل. والتي كانت تصلي بنجاسة في ثوبها ولا تدري أنها نجاسة؛ فإنَّها تصوم شهرين، وتبدل ما قدرت أحبّ إليَّ.