كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٢٣

باب 23: ما يجوز للمصلّي فعله

523

ومن صلى خلف إمام فسقط رداؤه أو إزاره وهو راكع، فليأخذه وهو راكع ويرتدي به. فإن حملته الريح إلى موضع لم ينله إلا أن يمشي إليه اشتمل وتركه، ومضى على صلاته. وإن كان لا يناله راكعا ويناله إذا قام فلا يمشي عليه، فليقم يأخذه ويرتدي به ويعود فيركع مع الإمام. فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يرجع /359/ هو فيركع؛ فليتبع الإمام ولا يرجع إلى الإمام

وصلاته تامة.

ومن دخلت رجله في خرق ثوبه وهو يصلي؛ فليخرجها من الخرق ولا يقطع صلاته.

وللمصلي أن يرفع إزاره إذا انحدر عن سُرته، وإن تركه وصلَّى وسرته

ظاهرة فجائز. وقيل: السرَّة أهون من الركبة.

ومن صلى محلول الإزار فلا بأس.

وللمصلي أن يرفع إزاره ويصلي ويشدّه، ورفعه أحبّ إلينا من تركه. وإن استرخى إزاره حتّى تظهر العورة ابتدأ الصلاة؛ (والعورة: الفرج مثل القضيب، وما أشبهه من المرأة).

وإن انحلَّ إزاره شيئًا قليلا يتماسك تركه، قال أبو المؤثر: لا يرفعه حتّى يخاف سقوطه، فإن أمسكه وهو مسترخ فلا أرى ذلك.

وله أن يرفع عمامته عن جبهته ويشدها إذا سقطت وهو يصلّي. وإن انکشف الثوب عن صدره فليردَّه راكعًا كان أو ساجدا. وإن سقط ثوبه عن منكبيه أو ظهره رده عليهما.

وإن ألقت الريح ثوبه عنه إلى الأرض؛ فله أن يقعد فيأخذه، فإن ألقته عن يمينه أو شماله أو أمامه قدر ذراع أو ذراعين فوق موضع سجوده؛ فقيل: