كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٢٩

باب 23: ما يجوز للمصلّي فعله

529

ومن كان في فمه حبَّة أو شيء من الطعام وهو في الصلاة؛ فليخرج ما كان

في فيه بلسانه حتَّى يكون على شفته ولا يلقيه.

وأما إن وضع

مسألة: [في الصلاة بالنعل وعزلها]

وللمصلّي أن يعزل نعليه من موضع سجوده وركبته إلى حيث يضع يده. نعلا على نعل في الصلاة فأخاف عليه النقض إذا كان ذلك منه لغير عذر والله أعلم. وله أن يكبّ برفع نعله إليه بيده فيبزق بها ثم يضعها، ولا يردّ عليها النعل الأخرى.

ومن كان يصلي فريضة أو نافلة فأراد أن يقدّم /365/ نعليه بين يديه فله

ذلك، ويخرجها ـ أيضًا - برجله نحو جدار القبلة أو أبعد من ذلك. وللرجل أن يصلي بنعليه ما لم يمنعاه عن الصلاة، إلا أن يكون فيهما أو أحدهما نجس فلا تجوز صلاته وعليه النقض، إلّا أن تكون الأرض قد ذهبت بالنجس فصلاته جائزة.

في

مسائل متفرّقة في الصلاة]

ومن سجد فوافق جبينه شيئًا يؤذيه فيحوّل إلى مكان آخر.

ولا بأس بتقديم اليدين قبل الركبتين في الصلاة لمن اعتاده.

وقال أبو عبد الله: يجوز للحاج أن يركع ركعتي الفجر في المحمل وهو راكب إذا كان وجهه إلى القبلة وإن كان وجهه إلى غير القبلة لم يَجُز. فإن أحرم إلى القبلة ثم سار به البعير فانصرف وجهه عن القبلة فلا يجوز).

(1) هكذا في النسخ، وقد تقدم الحديث عن جواز هذا في «مسألة: الصلاة لغير القبلة» وغيرها في هذا الجزء فراجعه.