الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٣٢532
كتاب
الجزء السادس
ومن تثاءب في الصلاة فوضع يده على فِيهِ؛ فعن أبي عبد الله: أنَّه لا بأس بذلك.
ومن نشر [ذكره في الصلاة؛ قال بشير: إنَّه يقعد حتَّى يفتر ثم يصلّي. وقال أبو عثمان يمضي في صلاته. وقال بعض صلاته جائزة، وعليه بذكر الموت والقبر فإن ذلك يذهب عنه.
ومن أمذى في صلاته فليتمها. وإذا انصرف نظر؛ فإن كان شيئًا ظاهرًا أعاد صلاته، ووضوءه، وإن لم يتبين شيئًا فصلاته جائزة.
أحس بللًا ومن في فرجه وهو يصلّي فلينظر إلى فرجه؛ فإن كان ثَمَّ أعاد وضوءه، وإن /368/ لم يكن ثمَّ شيء فلا نقض عليه بالنظر إلى
(2)
شيء فرجه وهو يصلي فلينظر إلى فرجه). وإن كان في الليل أمسك بثوبه على ذكره ثم يمس بفخذه موضع الكو (2) منه، ثمَّ يدخل يده من تحت ثوبه فيمس بها فخذه، وإن كانت ثمَّ رطوبة أعاد وضوءه؛ هكذا عن أبي مُحَمَّد رَحم الله. ومن صلى فلا بأس عليه.
وقال أبو الحسن ومن كان في فيه شيء من الطعام ويمنعه عن القراءة،
فأحال ذلك بلسانه على شفتيه ولم يخرجه بيده؛ فصلاته جائزة.
وللمصلي [أن] يحك رجليه إذا أثخنثا (3) به وشغله ذلك عن الصلاة. وإن لم يشغله ذلك عن الصلاة لم يفعل. وإذا أراد حك رجليه أكَبْ فحكهما ويجوز له ذلك، وإن رفع رجله نقض ذلك عليه. وقيل: له أن يرفع واحدة من الأرض ليحكّ بها الأخرى من أذى البعوض.
(1) كذا في الأصل؛ ولعل الصواب حذف العبارة الأخيرة: «فلينظر إلى فرجه». (2) الكَوُ والكَوَّةُ: الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه. انظر: اللسان، (كوي). (3) في الأصل: ابتخيا، ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن جعفر، 195/ 2.