كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٣٥

باب 23: ما يجوز للمصلّي فعله

[مسألة: في ردّ الثوب]

535

ومن أثر: ومن انكشف الثوب عن صدره في الصلاة وهو راكع ولم يثبت حتّى يمسكه بإحدى يديه، فجائز له أن يمسكه؛ لأنَّ ذلك من مصالح الصلاة. فإن لم يَرُدّ الثوب على صدره حتَّى جاوز حدا وهو منكشف الصدر فسدت صلاته، فإن رده قبل أن يجاوز الحد فصلاته تامة. فإذا أتَمَّ الحد لابس أو إذا سبّح وهو لابس فقد أتم الحد.

وهو

407/ 1. ومسلم، عن جابر بلفظه، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة،

ر 540، 384/ 1.