الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٣٦ما لا يجوز للمصلِّي فعله
536
I w
24
عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا علي، إنِّي أحبّ لكَ ما أحبّ لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ راكعا ولا ساجدًا، ولا تنظر قبل وجهك / 371 ولا يمينًا ولا شمالًا، ولا تصلين وأنت عاقص شعرك، ولا تقعدن ولا تقعين على عقبيك في الصلاة، ولا تفترش ذراعيك في الصلاة كما يفترش الكلب ولا تعبثن بالحصى في الصلاة).
قال الخليل: العقص أن يأخذ كل خصلة من شعر فيلويها ثم يعقدها حتَّى يبقى فيها التواء، ثمَّ يرسلها؛ فكلُّ خصلة عقيصة، والجمع عقائص والعقاص، قال امرؤ القيس:
غدائره مسْتَشْزرات إلى العُلا تَضِلَّ العِقاصَ في مُثَنَّى ومرسل (2)
الغدائر: الذَّوائب واحدتها غديرة. مستشزرات: مرفوعات.
وفي الحديث: «أنه نهى أن يقعي) أحدكم في الصلاة إقعاء الكلب». يقال: أقعى الكلب إقعاء، ولا يقال قعد ولا جلس، والكلب قعوده إقعاء،
(1) رواه البيهقي، عن عليّ بمعناه، باب إذا حصر الإمام لقن، ر 5581، 212/ 3. وأحمد، عن
علي بمعناه، ر 1243، 146/ 1.
(2) البيت من الطويل لامرئ القيس. انظر: كتاب العين (عقص).
(3) في (ت): «أن يقعد»؛ والتصويب من كتاب الحيوان للجاحظ، 212/ 2.