كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٣٧

باب 24: ما لا يجوز للمصلّي فعله

537

وإذا هو أقعى كان أرفع السمكه، وأذهب في الهواء طولا منه إذا قام على

لجأ:

أربع. وقال عمر بن عليه جنوا قَتَب مُستقدم مُقعِ كإقعاء الكُليب المعصم وَمِمَّا تَحاجي الناس بعضهم بعضًا: أتعرفون شيئًا إذا قام كان أقصر منه إذا قعد يريدون الكلب.

تقول: حاجَيْتُه فحجَوْته، إذا ألقيتُ عليه كلمةً [محجية] مخالفة المعنى للفظ، والجواري يتحاجين. قال الشاعر: أُحَاجِيكَ ما مستصحبات ما مستصحبات مع الشرى حسان وما أثارها بحسان (2)

يريد [بالمستصحبات]: السيوف.

قال أبو مُحَمَّد رحم الله: ومن صلى ظافرًا، شعره، /372/ وكان يقص (3) بعض القرون ولم يُرِدْ بذلك تشبيها بالنساء؛ فصلاته جائزة. وإن عقد ظفيرتي شعره فلا يجوز.

و «نهى النبي عن عقبي الشيطان: أن يضع المصلِّي إِلْيَتَيه على عَقِبَيه. والإقعاء: أن يقعد على إليتيه وقدميه وينصب الركبتين. وعنه أنه قال: «نهاني جبرائيل عن ثلاث: أن لا أنقر نقرة الديك، ولا ألتفت التفات الثعلب، ولا أقعي إقعاء الكلب والقرد» (4).

(1) البيت من الرجز لعمر بن لجأ التيمي. انظر: الحيوان للجاحظ، 212/ 2. (2) البيت نسبه الشمشاطي لأبي الحسن الأخفش في السيوف بلفظ: «وَمُسْتَرْدَفَاتٍ هُن عَوْنٌ على السُّرَى … ». انظر: الأنوار ومحاسن الأشعار، 2/ 1 (ش).

(3) في (ت): يقصون؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا لموافقة السياق. (4) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ: «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهى المصلي أَن يُقعِي في صَلَاتِهِ إِبْعَاءِ الكلب، وَأَن يَنقُرَهَا نَقرَ الدِّيكِ، وَأَن يَلتَفِتَ التِفَاتَ الثعلب، وَأَن يَقعُدَ فِيها قُعودَ القِردِ»، بَاب (40) فِي الْقُعُود فِي الصَّلَاةِ وَالتحيَّات، ر 238.