كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٤٢

542

كتاب

الجزء السادس

وقال: «من أرخى إزاره مختالًا لم يجز له، وإن كان غير مختال وارتخى ذيله في الصلاة فلا بأس» (1).

ومن أسبل إزاره في الصلاة وصلَّى لم تجز له صلاته؛ لما روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «مَن أَسبَلَ إِزَارَه /376/ في الصَّلَاة فَلَيسَ مِنَ الله في حِلٌّ ولَا حَرام)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «فَضْلُ الإِزَارِ فِي النَّارِ».

ومن طريق أبي هريرة أنه قال: «مَا تَحْتَ الْعَقِبَيْنِ مِنَ الإِزارِ فِي النار). وعن ابن مسعود: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رَجُلين أَحَدُهُمَا يَنقَرُ فِي سجوده والآخر مُرخِيًا إزاره في الأرض؛ فَقَالَ: «أَحَدُهُمَا لَا يَنظُرُ اللَّهِ إِلَيْهِ ـ فهو الذي يسحب ذيله ـ، وَالآخَرُ لَا يَغْفِرُ الله لَهُ ـ وهو الذي ينقر في سجوده ـ (5)؛ وصلاة مقرون بها الوعيد غير جائزة.

وروي عنه أنه قال: «فضل الإزار في النار»، أو قال: «للشيطان». وقال لأبي تميمة الهجيمي: (وإياك والمخيلة»، فقال: يا رسول الله: «نحن قوم غرر، فما المخيلة»؟ فقال: (سبل الإزار»). قال الشاعر:

(1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

(2) رواه أبو داود، عن ابن مسعود بلفظه، وقيده بـ «خيلاء»، كتاب الصلاة، باب الإسبال في الصلاة، ر 637، 172/ 1. والنسائي في الكبرى، عن ابن مسعود بمعناه، كتاب الزينة، التغليظ في الإزار، ر 9600، 428/ 8. جر (3) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ.

(4) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ر 5787 44/ 7، وأحمد، عن عائشة بلفظه، 254/ 6.

(5) رواه عبد الرزاق، عن ابن مسعود بمعناه، کتاب الصلاة، باب الرجل يصلي صلاة لا يكملها، ر 3734، 369/ 2، والطبراني في الكبير، عن ابن مسعود بمعناه، ر 9366،

273/ 9

(6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.