الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥٥باب 24: ما لا يجوز للمصلّي فعله
555
وعن عبد الله (1) قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما أن جئنا من أرض الحبشة سلّمت عليه فلم يردّ عليّ، فقال: «إنَّ الله وعل يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا يتكلَّم فِي الصَّلَاةِ». وعن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «صَلَاتِنَا هَذِهِ لَا يَصلُحُ فِيهَا شَيءٌ مِن كَلَامِ الآدميين». وفي خبر آخر: «إِنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من من كلام الآدميين، إنَّما هي هي التسبيح والتهليل والقرآن».
قال ومن
مسألة [الكلام في الصلاة]
في الصلاة: «الحمد لله وسبحان الله»، أو الله» أو «لا إله بسم إلا الله» /388/ أو «أستغفر الله» أو «تعالى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» أو «تبارك الله» أو «صدق الله» وأشباه ذلك من الكلام [في غير موضعه؛ فعليه النقض ولو كان ناسيا، وكذلك لو قال: «بسم الله من كل شيء أفزعه من [غير] موضعها من الصلاة.
ومن قال سبحان الله لأمر عناه فلا نقض عليه.
ومن ردّ السلام على رجل في الصلاة نقض.
ومن كان يصلي فنعس ثمَّ انتبه وهو يتكلم بكلام غير كلام الصلاة؛ قال
الفضل: فسدت صلاته خلفه.
ومن
ومن ذكر في صلاته النار؛ فاستجار بالله منها وحرّك لسانه نقض.
ومن قنت أو قال: «آمين»؛ فهو كلام وهو يفسد الصلاة.
وقال أبو عبد الله: بلغني أنَّ جدتي كانت تصلي في الليل، فقال لها قائل:
(1) في (ت) و (س): «عن أبي عبد الله»، والتصويب من كتب السُّنَّة.
(2) رواه أحمد، عن ابن مسعود بلفظ قريب، ر 3394 والنسائي، مثله، ر 1206.