كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٥٦

007

كتاب

الجزء السادس

الصبح، فقالت وهي تصلّي: «أليس الصبح بقريب»، فسأل لها الربيع عن ذلك؛ فرأى عليها النقض.

ومن ذكر من أمر الآخرة شيئًا وهو فى الصلاة وقال: «سبحان الله»؛ فعليه النقض. وإن كان ظن أنه موضع التسبيح فسبَّح وليس هو في موضعه؛ فلا نقض عليه ومن قال في صلاة أخزى الله الشيطان فليستأنف صلاته على العمد والخطأ.

مسألة]: في النفخ

عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير أنهم قالوا: النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام. وجاء النهي عن النفخ في موضع السجود والطعام والشراب؛ وعنه قال: «گره عليكم ثلاث نفخات)، قيل: وهي في هذه المواضع. وقال أبو مروان سليمان /389/ بن مُحَمَّد بن حبيب: إنَّ من نفخ في الصلاة لمعنى أو لغير معنى فصلاته فاسدة. وقال النفخ كلام؛ لقوله تعالى: فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُيّ) (الإسراء: 23) وهو كلام.

ومن نفخ في الصلاة عامدًا؛ فقد قيل: عليه النقض. ومن وقع على أنفه شيء فنفخ له لطرده؛ فهو معي نفخ، والنقض أحبّ إليَّ.

مسألة]: في التنحنح

قال مُحَمَّد بن محبوب من كان في الصلاة فدعاه إنسان فتنحنح فعليه الإعادة. ومن تنحنح إذا تعايا في القراءة أو لغير ذلك؛ قيل: انتقضت صلاته إلَّا أن يكون شيء قد وقع في حَلقه فلا بأس. ومن تنحنح لنخاعة في

(1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

حلقه