كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٥٧

باب 24: ما لا يجوز للمصلّي فعله

557

فلا فساد عليه. ومن تنحنح يريد كلامًا أو حاجة انتقضت صلاته، وإن لم يرد

شيئًا من ذلك فلا بأس.

فصل]: في الرمز

قال السدي: الرّمز بالعينين أو الشفتين. وقال المفضل: الرمز: إيماء بالشفتين. وقال الخليل الرمز: تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم، ويكون باللسان وهو الصوت الخفي، ويكون بالإشارة بالحاجب وغيره بلا كلام،

ومثله الهمس

والهمس حس الصوت في الفم مِمَّا لا إشراب له (1) من صوت الصدر ولا جهارة له في المنطق.

[مسألة]: في الإشارة في الصلاة

لا تجوز؛ لما (2) روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «من أشار في

صلاته بشيء

/390/

يفهم عنه فليعدها» (3).

ومن أشار في صلاته لبعض ما يعنيه نقض صلاته.

(1)

(ت): «حس الصوت في الفم فما أسراب له»؛ والتصويب من كتاب العين، (همس). (2) في (ت): عن ما. ولعل الأفصح ما أثبتنا.

(3) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب الإشارة في الصلاة، ر 944، 248/ 1، وقال: «هذا الحديث وهم ورواه البيهقي مثله باب الإشارة فيما ينوبه في صلاته يريد بها إفهاما، ر 3233، 262/ 2.