الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥٨558
25
ما ينقض الصلاة، [وما لا ينقض] نقض
من أحرم ثم تقدم أو تأخر من غير عذر؛ انتقضت صلاته ولو خطوة. ومن صلى في موضع فلما قام من سجوده وهو بعد في الصلاة نفض ثوبه من التراب؛ فعليه النقض. ومن رفع رجله في الصلاة وهو ساجد؛
انتقضت صلاته.
مسألة: [في أفعال المصلي]
ومن ردّ السلام على رجل وهو في الصلاة، أو سجد على عود أو فراش، أو بكى جزءًا على أحد، أو أخذ لفظة من ثوبه فطرحها في الأرض، أو شبك أصابعه أو نقعها، أو وضع أصابع قدمه على الأخرى متعمدا، أو نفخ متعمدا - أو قيل: أو ناسيا -؛ فعليه النقض. ومن تَمطَّى في الصلاة عامدًا أو ناسيا، أو صلى وفي يده خاتم ذهب، تنشج، أو مسح وجهه من الحرّ، أو حرّك رداءه من الحرّ، أو سعل فخرج على لسانه بلغم أو نخاعة فردَّه ولم يبزقه؛ فعليه النقض.
أو
ومن كان جنبًا فأخذ من شعره ووضع منه في ثوبه وصلى به؛ فعليه النقض، ولا يصلّي بثوبه حتى يغسله. ومن استخرج المخاط من غير أن يخرج منه ويسيل؛ فعليه النقض. وإن خرج من ذاته وسال فله أن يتمخط ولا نقض. ومن صلى عاقصًا شعره نقض.