الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥٩باب 25: ما ينقض الصلاة، [وما لا ينقض]
559
ومن كان بين أضراسه طعام أو لفظه فسرطه أو أساغه نقض، /391/ وقال بعض: أرجو أن لا يفسد عليه إذا نسي فأساغ ذلك؛ لأنَّ النسيان عن، كذلك إن سبقه من غير تعمد فلا فساد عليه؛
الأمة
مرفوع - والحمد لله.
لأنَّه مغلوب على ذلك.
ومن أدار خاتمه في أصبعه ناسيا، أو نظر أمام وجهه كتابًا فقرأ بقلبه، أو صلَّى متلثمًا أو متلفًا (اللثام إدارة السبت (1) من الثوب على الفم واللفام النقاب على طرف الأنف مثل اللثام على الأنف) (2).
ومن تثاوب وقال في تثاوبه: «هاها نقض، فإن لم يتعمد لذلك وكان مغلوبًا فلا نقض ومن كان يصلّي فدخل المسجد دابَّة، فأخذ الحصى بيده
ورمي
الدابة نقض.
ومن كان يصلّي فذكر حسابًا بينه وبين رجل فجعل يحسبه في نقض صلاته. فإن لم يتعمَّد لذلك وجعل يعرض له الشيطان بذلك وهو كاره؛ فلا نقض عليه. ومن جعل بصره على نقش بين يديه في صلاته عمدا نقض. ومن أتى الصلاة وهو يرى أنَّه جنب، فلما قضى صلاته ذكر أنه اغتسل؛ نقض صلاته. ومن لم يغسل فرجه أعاد الوضوء والصلاة.
وقال أبو إبراهيم: من قعد للتحيَّات ثمَّ أراد أمرًا فنقع أصابعه، فالمعروف أنَّه إن تعمد لتنقيعها وتشبيكها نقض.
(1) كذا في الأصل، ولم نجد لها معنى في هذا المحل، والسبتُ في اللغة تعني: الراحة، والدهر، وحلق الرأس، وإرسال الشعر عن العَقْص، وضربٌ من سير الإبل. انظر: الصحاح،
(سبت).
(2) في (ت) العبارة غير تامة والحكم غير واضح بالنقض أم عدمه فيما يخص الأفعال الثلاثة
التي ذكرها.