الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٦١باب 25: ما ينقض الصلاة، [وما لا ينقض]
561
سرطها فعليه النقض. وإن أخرجها بيده ففيه اختلاف كثير؛ بعض نقض، ولم ير قوم بذلك نقضا. وإن أخرج اللغظة من ثوبه متعمدا أو ناسيًا نقض، وبين الناس في ذلك اختلاف كثير.
مسألة: [في من ذكر حدثا في صلاته]
يجب
قال أبو عبد الله الله: من رأى رجلا قد أحدث في صلاته حدثًا عليه فيه النقض يقل له سل عن صلاتك فإنك أحدثت فيها حدثًا، والرجل ينقض صلاته بقول رجل ثقة.
وقال عزان: اختلف فيمن يصلّي، فلما صلى بعض صلاته ذكر أنَّ في ثوبه دما أو بولا فمضى على صلاته، ثمَّ ذكر - أيضا ـ وهو في الصلاة أنه قد غسل ذلك الدم أو البول، أو ذكر أنَّ ثوبه غير هذا؛ فقال بعض: عليه النقض. وقال بعض: لا نقض.
قال: وأنا أقول: إنَّه ينقض. قال: وكذلك وإن ذكر وهو في الصلاة أنَّه جُنُب ثمَّ مضى في صلاته، ثمَّ ذكر أنّ ثوبه طاهر؛ فهي مثلها وعليه النقض، وهذان عندي قد تجريان على ترك أداء الفرائض ففسدت صلواتهما، والله أعلم.
مسألة: [في الأفعال الزائدة في الصلاة]
ومن أخرج من ثوبه وبدنه قملة نقض، وإن لم يخرجها وكان يتبعها نظره حيث تدبّ لم تنقض. ومن اجتلب الجشأ نقض وإن جاءه فلا
نقض /394/.
وقيل: من ألقى سمعه إلى استماع كلام أو رعد أو غيث أو نحو هذا حتَّى يعرِفَه نقض، إلا أن يدخل سمعه بلا أن يتعمد لذلك. وقال من قال