الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٦٥باب 25: ما ينقض الصلاة، [وما لا ينقض]
ومن
مسألة: [في المتفرّقات]
أحدث في الجلسة الآخرة بعد فراغه من التشهد وقبل التسليم؛ وجب عليه التطهر والإعادة؛ للإجماع على أنَّ المحدث قبل خروجه من الصلاة عليه الرجوع إليها.
في
وإذا ذهب عقل المصلّي في أمر الدنيا فليرجع إلى صلاته، وإن ذهب
أمر الآخرة فلا بأس.
ومن حل سراويله في الصلاة أو عقدها انتقضت صلاته.
ومن رأى ـ وهو يصلّي ـ في بدنه دما يابسًا من جرح أو غيره؛ فعن أبي عبد الله: أنَّ صلاته فاسدة.
وعنه: وفيمن يصلي ونظر في بعض عنوان كتاب، أو بعض سطر في کتاب أو كتاب في ثوب؛ فإن صلاته تنتقض. فإن كان قدامه ولم يمكنه أن
يرفع عنه فلا يتعمد النظر إليه، فإن تعمَّد في النظر إليه فعليه النقض.
أطال ومن جلد حاجبه إرادة لسقوط ذلك من الحاجب فسقط؛ فقد انتقضت صلاته، فإن لم يسقط فلا نقض عليه.
في سجوده فعلق بحاجبه لفظة أو حصاة أو أشباه ذلك، فرفع
وعن أبي الحسن أنَّه إذا حرّك حاجبه يريد إسقاطه فسقط؛ فلا نقض عليه إذا كان /398/ ذلك مِمَّا يخاف أن يدخل عينه أو يؤذيه أو يشغله عن صلاته، وأما إن كان عبئًا فالعبث على قول ينقض الصلاة، وقول يكره ولا ينقض. وكذلك إن كان في بدنه أو في يده أو ثوبه ـ أيضا ـ.
مسألة [الصلاة في الأرض وبالماء المغصوب]
ومن غصب أرضًا وصلى فيها؛ فعن أبي مالك: أنَّ صلاته فاسدة.