كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٧٢

572

كتاب

الجزء السادس

ومن نظر إلى السماء أمام وجهه فلا نقض إلا أن ينظر فوق رأسه فنخاف عليه النقض. ومن حكّ رأسه في الصلاة من غير عذر فلا نقض عليه. ومن أدخل يده في أنفه؛ عن ابن محبوب لا نقض عليه. ومن كان يصلي ورجل قائم بين يديه أو عن شماله أو عن يمينه أو أمام وجهه فنظره حتّى استبانه

فلا نقض عليه.

ومن

تأد (1)

في

صلاته أو في مجلسه حتَّى صرع فلا نقض على وضوئه ولا صلاته. ومن وجد في بطنه قرقرة إذا سجد فلا نقض عليه ولا على من خلفه حتَّى يستيقن أن ريحًا قد خرجت منه. وإن كان يجد في بطنه تعقدًا أو يحسّ بريح ولم يكن ذلك يشغله عن صلاته فهي تامة. ومن خُيّل إليه أنَّه أحدث في صلاته فلا نقض وليتم صلاته، إلَّا أن صوتًا أو يجد ريحًا؛

يسمع

فإنَّ الشيطان يدخل في دبر الرجل وفي كلّ شيء منه ويجري مجرى الدم، وكذا يروى عن ابن عمر.

ومن تكلم بكلمة أراد غيرها من القرآن مثل أن يقول: «خرج» وهو

/405/ يريد «اخرج» أو نحو هذا فلا ينقض.

ومن صلى وفي أضراسه طعام فلا نقض عليه.

ومن ضبط لحيته وأجرى يده على شيء من جوارحه عبئًا منه من غير أن عناه شيء وهو ذاكر لذلك العبث فلا نقض عليه. ومن ضمَّ طرفي الرداء أو أحدهما من منكبيه فرفعهما أو وضعهما وقد كانا مستمسكين عبئًا منه في الصلاة، أو تقدم في الصلاة خطوة أو تأخر أو كبر تكبيرة الإحرام ولم

(1) كذا في النسخ؛ ولعله يقصد تأده وأده يؤده ويئده: إذا دهاه أمر عظيم أو تعجب منه. انظر: اللسان، (أدد).