كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٧٣

باب ما لا ينقض الصلاة

573

يوجه، أو نظر عمدًا حتَّى نظر عن يمينه أو شماله أو في كتاب بين يديه، أو عض بأسنانه على شفتيه في خارجهما متعمّدًا؛ ففي كل هذا عن ابن محبوب - فيما أحسب - أنَّه لا نقض عليه، وغيره يرى فيه النقض.

ومن

أراد أن يتنخّع أو يتمخّط وكان قائما في الصلاة عن يمينه أو بين

يديه؛ فلا نقض.

عليه.

وعن أبي مُحَمَّد: من صلى على حصير وعلى طرفه نجاسة؛ فلا فساد

ومن مسح وجهه أو حرَّك رداءه في الصلاة؛ فلا نقض عليه. وعن أبي الحسن: أنَّ من صلى وقدامه ماء جار طاهر فصلاته جائزة،

وفيه اختلاف كثير، ونقض (1) إذا كان تلقاء وجهه [ماء نجس].

ومن نعس في الصلاة قاعدًا أو قائمًا ولا يدري ما قرأ من القرآن أو التحيَّات؛ فإذا انتبه من نومه ذلك ابتدأ قراءته في ذلك، /406/ أو قرأ التحيَّات من أولها؛ إذا لم يكن عرف أنه قرأ شيئًا منها، ثم قام فبنى على ما بقي من صلاته وأتمها.

ومن كان يصلّي فقامَ ذكره فلا أعلم عليه شيئًا وصلاته جائزة. ومن صلى ووراءه رجل فى وسط الصف يقعد للتحيَّات على رجله ويقعي على عقبه فصلاته تامة.

مع

وكذلك إن كان في قفا الإمام مخالفًا أو يرى في مذهبه قراءة سورة الحمد في صلاة الظهر فصلاته تامة ولا نقض على الناس.

(1) في (ت): + نقض.