الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٨٠01.
كتاب
الجزء السادس
ومن صلى وقدامه نهر جار فمرَّ خلف النهر كلب دون سبعة عشر ذراعًا؛ /412 / فلا يكون النهر حاجزًا أن لا يقطع الكلب عليه. وقيل: يقطع الكلب إذا مر على قدر رمح وقيل يقطع ما دون عشرين ذراعًا.
وقال أبو مالك: المنافق يقطع الصلاة كما يقطع الكلب، وقال: الكلب خير من المنافق الكلب نجس وليس هو من أهل النار، ثمَّ قال: (أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرُ أَم مَن يَأْتِي عَامِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ) (فصلت: 40).
6
وإذا خطف كلب على جانب الجدار مِمَّا يلي المصلّي؛ قطع عليه ولو كان ارتفاعه إلى السماء وعن أبي الحواري قال: قيل: إذا كان الجدار ارتفاعه ثلاثة أشبار لم يقطع على الإمام ممرّ الكلب عليه. وقال غيره: من صلى إلى جدار ارتفاعه ثلاثة أشبار ثمَّ مرّ فوق ذلك الجدار كلب، فإذا بقي من قبل المصلّي قدر راحته فلا بأس عليه، فإن زلتَ يد الكلب من جانب المصلي؛ فسدت صلاته وكذلك الحائض
من
وقال أبو الحسن الكلب يقطع الصلاة، ومختلف في الكلب المكلب؛ قال: إنَّه نجس قال: إنَّه يقطع الصلاة.
مسألة [في قطع الكنيف والعذرة
والكنيف يقطع الصلاة فيما دون الخمسة عشر ذراعًا. وإذا كان بين الكنيف وبين المسجد جدار واحد؛ فعن الفضل: أنَّه لا يُصلَّى فيه حتّى يكون بينهما جدار آخر غير جدار الكنيف. فإن كانت خشبة بين يدي المصلي خلف الجدار فلا بأس. وإذا كان خلف المسجد كنيف؛ فلا يُصلَّى فيه /413/ حتّى يكون حائط آخر أو حضار خوص مع الحائط يكون
خارجًا، وإن لم يكن حصينًا أدنى ذلك يجتزئ به.