الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٨٥باب 26: ما يقطع الصلاة، [وما لا يقطع]
???
قال: «يدرأ المصلّي عن نفسه ما استطاع، فإن أبى أن يمتنع المارّ
فليقاتله فإنّما هو شيطان» (1).
قال: وينظر في هذا الخبر؛ لأنَّه في آخره نظر، لأنَّه قد روي عنه من
طريق آخر أنَّه قال: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاة شَيْء وادْرَؤُوا ما استطعتم».
وإذا صح هذا الخبر - إن لم يكن أحدهما ناقضا للآخر ـ فكأنه قال: إنَّ الصلاة لا يقطعها شيء إلا من أمرتكم بقتاله أو صرفه. وعلى كل حال /417 / فإنّ المارّ بين يدي المصلّي من غير عذر إذا لم يكن ممن يقطع مروره الصلاة آثم، والله أعلم.
وعن أنس بن مالك: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، وبه قال الحسن البصري.
وقالت عائشة: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وبه قال أحمد. وكان ابن عباس وعطاء بن أبي رباح يقولان: يقطع الصلاة: المرأة الحائض والكلب الأسود، والاختلاف في هذا كثير.
(1) رواه الربيع، عن أبي سعيد بمعناه، باب الجواز بين يدي المصلي، ر 244، 65/ 1. والبخاري، نحوه، كتاب أبواب الصلاة، باب الصلاة على الفراش … ، ر 382، 116/ 1. (2) رواه أبو داود، عن أبي سعيد الخدري بلفظه، كتاب الصلاة، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، ر 719، 191/ 1. والطبراني في الكبير، عن أبي أمامة بلفظه، ر 7688، 165/ 8.