كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٩١

باب ما لا يقطع الصلاة

591

غيرها. وليس لها أن تمر أمام المصلّي، فإن مرت فلا قطع عليه حتّى

يعلم ذلك، والله أعلم.

مسألة: [في الصفّ مع من لم يعرف بنقض]

وإذا صف رجل مع من لا يقرأ «بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم» قبل فاتحة الكتاب، ومن يقول «آمين»، أو مع من قد صلى هذه الصلاة، أو مع صبي يحافظ على الصلاة، أو مع رجل صلَّى وهو يرى أن ثوبه طاهر؛ فصلاته تامة إلا أن يدخل في الصلاة متعمدا؛ هكذا عن أبي مُحَمَّد رَحم الله ().

مسألة: [في قطع الأنعام للصلاة]

/423/ قال أبو الحسن: لا يقطع الصلاة شيء من الأنعام، إلا أن يمرّ بين يدي المصلّي وسجوده ففيه اختلاف. ومنهم من لا يعيد الصلاة إلا أن يكون بها شيء من النجاسة على بدنها، فإنَّما تقطع عليه للنجاسة التي بها.

فصل: [فيما يقطع الصلاة]

قالت طائفة من قومنا لا يقطع الصلاة شيء، وهو قول الشعبي وعطاء والزبير ومالك وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم واحتج أصحاب الشافعي بما روي عنه أنه قال: «لا يقطع صلاة المسلم شيء».

:

وعن عليّ أنَّه قال على المنبر يا أيُّها الناس إنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) في (ت): + «مسألة: وإذا صف رجل مع».