الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٠٢602
كتاب
الجزء السادس
ومن أم قومًا بإزار وارتدى بقميص جاز، وإن ارتدى بسراويل فمكروه، ولا بأس أن يفعل. وقال هاشم: القميص يرتدي به في الصلاة. وقال غيره: إذا غطّى الظهر والصدر جاز.
وجائز أن يتزر المصلّي بالقميص بقنانه على عاتقه، ويؤم به ـ أيضًا ـ كذلك. وعن جابر أنه أتى الصلاة بقميص واحد وكذلك ابن عمر وابن
عباس ومعاوية وجماعة من التابعين والثوري والشافعي
وتجوز الغلائل الرقاق لمن كان عليه سراويل /433/.
[مسألة]: في الجُبَّة
وللرجل أن يصلي بالجبَّة ويؤمّ بها - أيضا -، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه أم أصحابه بجبة من صوف وقال يزرّها ويؤمّ بها، فإن أمّ بها غير مزرورة فلا نقض عليهم.
عن سليمان: أن الرجل يؤم في الجبَّة وأمَّا القَباء فلا؛ لأنَّ الجبة جاء فيها الأثر. والجبة يؤم فيها من غير أزرار. وجائز الصلاة في جبة واحدة وليخرج يديه ولا يقنّع رأسه.
مسألة]: في الإزار
من كان عليه إزار منخرق يبرز منه فخذه أو شيء من إليته ومعه رداء؛ فليلتحف بالرداء على ذلك الإزار ويصلّي فيه، ويؤم ـ أيضا ـ فيه. ومن كان عليه إزار يشت فجائز أن يتكلّف عليه بثوب ويصلي إذا ستر الذي التحف به ما شف منه. قال: ويؤم به. ومن كان في الصلاة فوجد بولا قد خرج منه؛ فعن أبي الحواري أنه