كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٠٦

? • ?

كتاب

الجزء السادس

مشهورًا وضع سيفه [عليه] ليعلم أنَّه قاتله وقال غيره: «تحت ردائه» معناه

المثل، يقال الرجل إذا قتل رجلًا: هو في إزاره.

ورداء الشمس حسنها وبهجتها. قال طرفة

وَوَجهُ كَأَنَّ الشَّمْسَ حَلَّتْ رِدَاءَها عَلَيْهِ، نَقِيُّ اللُّونِ لَمْ يَتَخَدّدِ (1)

يريد بالرداء: الحسن والجمال والبهجة.

وإذا كان حمائل السيف مجرورة بالإبريسم فلا بأس بالصلاة.

وقيل: السيف رداء والعمامة رداء، والقوس العربي رداء فوق

الإزار وحده.

والسيف إذا كان به دم تُرب وصلّي به ولا يلزم غسله بالماء. وقيل: /437/ تجوز الصلاة بالسيف ولو كان حليته ذهبًا، وهو رداء على القميص. ويجوز للرجل أن يتردَّى على قميصين أو جبَّة أو نحو ذلك.

مسألة: [في تقلد السيف والترس]

أجائز للرجل أن يصلّي متقلّدا سيفا وترسّا؟ قال: نعم، إذا كان خائفا،

والله أعلم. وأما غير ذلك فلا يستحب له إلَّا أن يتفرغ للصلاة.

أعلم من الرياشي والمازني. وله كتاب الأمثال والأضداد، والخيل وسبقها وشياتها. روى حروف الأعمش عن يعقوب الحضرمي عن عصمة بن عروة عنه. انظر: ابن الجزري: غاية النهاية، 203/ 1. الوافي بالوفيات، 482/ 5 (ش). (1) البيت من الطويل لطرفة بن العبد في ديوانه انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرة أشعار

العرب، 45/ 1 (ش).