كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦١٥

باب [27]: ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها

615

وصوف الميتة يُجَزّ ولا ينتف، وتعمل الثياب [به]، ويصلّي بها؛ فلا

بأس بالصلاة بشعر الميتة في الصوف ما لم يكن به شيء من الميتة. ومن كان متكفّسا بخمسة أثواب أو أقلّ فأجنب وهو متغمر فيهنَّ، ولا يدري أوقع بهنّ شيء أم لا؟ فأمَّا الإزار؛ فإنَّه يحكم بنجاسته، وإن صح

وصول النجاسة إلى طاق من الإزار وتحته الرداء صح نجسه ـ أيضًا ـ.

ومن جعل في ثوبه طائرًا وصلَّى، فلما فرغ (1) إذا هو ميت؛ فليعد صلاته ووضوءه إن كان مته بيده. وقيل: إن مات الطائر في ثوبه أو خرج منه ما يفسد الثوب (2).

وقيل: من ربط على جرحه خرقة حرير وصلَّى؛ فلا نقض حتّى يفضل من الخرقة على الجرح أكثر من عرض أصبعين ثم ينقض.

[مسألة]: في غير الثياب

ولا بأس بالصلاة بالسيف /447/ الذي به الدم إذا كان السيف في الجفن والجفن، نظيف وكذلك المدية يكون بها الدم في غمدها يُصلَّى بها. ولا بأس بالصلاة بنصاب العاج يكون في خنجر أو في مُديَة أو غيرها من السلاح.

والصلاة جائزة بجلود الغنم التي أحلَّ الله تعالى، وإنما تكره السباع، وإذا دبغت فلا بأس بها. وجائز الصلاة بالنعل العربيَّة، وبغيرها فيه اختلاف.

(1) في (ت): + و.

(2) في (ت): + «مسألة من غير الكتاب: عن الشيخ أحمد بن مفرج [ق 9 هـ]: ومن صرَّ في ثوبه طَيْرًا حَيًّا وصلى بذلك الثوب، فلما صلّى نظر إلى الثوب فإذا الطير ميّتا؛ أتفسد

صلاته أم لا؟ الجواب: فصلاته تامة حتَّى يعلم أنه مات قبل الصلاة، والله أعلم. رجع».