الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦١٨=
618
باب ما [لا] تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها به من الثياب وغيرها. 2
ولا تجوز الصلاة في ثوب قزّ ولا حرير ولا خرّ ملحم ولا إبريسم، وجائز بالخزّ الخالص.
وقال أبو عبد الله: لا يجوز الخزّ ولا القزّ؛ لأنَّهما من الحرير. وقال آخر: الخز جائز، والله أعلم. قال: ولا يُصلَّى بعمائم الخز السود؛ لأنَّ لحمتها القز. ولا يجوز لباس الحرير ولا في الحرب. ولا تجوز الصلاة بثياب القسي؛ النبي عن ذلك، والقسي: ثياب من مصر فيها حرير.
لنهي
قال أبو عبد الله: أصحاب الحديث يقولون: القسي بكسر القاف، وأما
أهل مصر فيقولون القسي بفتحها، وتنسب إلى بلاد يقال لها: القش. ولا يجوز للرجل الصلاة بالحرير ولو كانت تحت ثيابه أو فوقه أو بين ثوبين، فإن صلَّى كذلك فعليه البدل. ولا يصلي الرجل /450/ وعليه كُمَّة حرير ولم يعمم عليها. وقال الشافعي: من صلى في الحرير أعاد ما دام في الوقت إن وجد ثوبًا غيره.
مسألة [في لبس القز والحرير
ولا تجوز الصلاة في القزّ والحرير؛ لما ثبت من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك؛ عن سويد بن غَفَلة (1) أنَّ عمر رحم الله خطب الناس بالجابية فقال: «إنَّ
غفلة (1) سويد بن بن عوسجة الجعفي (ت: 81 هـ): عاش في البادية وكان شريكا لعمر بن