كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦١٩

باب: ما [لا] تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها

619

رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعِ)

وأشار بأصبعه. وعن عمر في رواية أخرى: «إلا موضع الأصبعين».

وقيل: إن أسامة بن زيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب حرير، فقال

:

«هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة»، وأمره أن يشقه خمرًا للنساء. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: «الحرير ثياب من لا خلاق له). وفي رواية أنه قال: «الحرير إنَّما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة». وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «حُرّم الحرير والذهب على ذكور أمَّتي وأحِلَّ لإناثهم» (3). وفي رواية: «الذهب والحريرُ حلال لإناث أمتي محرَّم على ذُكُورِهَا»).

وروى أصحابنا أنَّه قال صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: «إِنَّهُمَا مُحرَّمان على الرجال من أمتي مُحلَّلان لنسائها. قال أبو عبد الله: وقد أحلَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم للنساء الحرير والذهب، وقال: ولا يجوز ذلك للرجال إلا أن تكون أقبية أو عمائم أو كميمًا، والله أعلم بالصواب.

وعمره

الخطاب في الجاهلية. أسلم ودخل المدينة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وشهد القادسية، وكان مع علي في صفين. وسكن الكوفة ومات بها زمن الحجاج وكان فقيها إمامًا. مات 125 سنة. انظر: الزركلي: الأعلام، 145/ 3. (1) في (ت) و (س): «عن سويد بن علقمة والتصويب من كتب السُّنَّة والحديث رواه أحمد، عن سويد بن غفلة بلفظ قريب، ر 344. ومسلم، نحوه، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة … ، ر 3860.

(2) رواه البخاري، عن عمر بن الخطاب، بمعناه باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، ر 5497، 2194/ 5. ومسلم، عن عمر بن الخطاب بمعناه، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء … ر 2068، 2069، 1639/ 3 - 1641. (3) رواه الترمذي، عن أبي موسى الأشعري بلفظ قريب كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب، ر 1720، 217/ 4. والنسائي في الكبرى، عن أبي موسى الأشعري

بمعناه، ر 9450، 437/ 5

(4) انظر الحديث السابق.

(5) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ قريب باب الكفن والغسل، ر 471، 192/ 1.