كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٢٤

624

كتاب

الجزء السادس

والرجل إذا كان غير مأمون؛ فلا أحبّ أن يُصلَّى بثوبه، والإزار عندنا أشدّ فسادًا، وإن صلَّى لم أتقدم على نقض صلاته.

وإذا قرض الفأر ثوبًا لم يصل به على قول من قال: إنَّ سوره نجس حتّى يغسل. وإن قرض مِنطَفًا (1) أو غيره فجائز أن يُصلَّى على ما كان منه سالمًا، ولا يجوز موضع القرض حتّى يغسل.

[فصل] و [في] غير الثياب

قال أبو عبد الله رحم الله: لا يجوز للرجل أن يصلِّي بخاتم ذهب أو شبهه، أو صفر أو حديد، وكذلك قال أبو المؤثر.

وقال الفضل كرهت الصلاة في خواتيم الرصاص والحديد والصفر للرجال والنساء، ولا تجوز الصلاة في حُلِيّ الذهب للرجال، وهو جائز للنساء. وقال أبو مُحَمَّد رحمه الله: من الفقهاء من أجاز الصلاة في خواتم الشَّبَه (2)

والرصاص. وقال: يجوز للرجل والمرأة الصلاة بحلق الحديد والشبه. من تحلَّى بذهب أو فضة فصلاته فاسدة [ … ] إلَّا أن تكون امرأة؛

فصلاتها تامة.

فإن كانت الحلي حديدًا /456/ أو صفرًا؛ فمكروه للرجال والنساء

الصلاة فيه.

خاتم

وقال أبو الحسن: يكره للرجال خلخال الفضة ولم أرهم يفعلون ذلك. وأمَّا الفضة فجائز للرجال، وأمَّا الذهب فمحرَّم على الرجال خلخالًا كان أو خاتمًا.

(1) في (ت) منظفا. والمِنْطف كلّ ما شد به الوسط من سوار وغيره ..

(2) الشَّبَه:

جمع

أشباه، وهو: ضرب من النحاس يُلقى عليه دواء فيصفر؛ وسمّي بالشبه لأَنَّهُ

يشبه بالذهب في لونه انظر: تهذيب اللغة؛ اللسان؛ (شبه).

(3) في (ت): بياض قدر ثلاث كلمات، ويظهر من العبارة أنها صحيحة لا نقص فيها، والله أعلم.