كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٢٨

628

كتاب

الجزء السادس

ما تغطّيت به، يقال منه: لحفت الرجل ألحفه لحفًا، إذا فعلت ذلك به.

وقال طرفة:

ثُمَّ رَاحُوا عَبَقُ المِسكِ بِهِم يُلحِفُونَ الأَرضَ هُدَّابَ الأُذُرِ) ومن صلى وظهره خارج منه قليلا أو كثيرًا ولم يمكنه ثوب يستره؛ ففيه اختلاف. قال أبو الحسن: وأحبّ قول من لم ينقض، وقد قيل عن أبي مالك: إنَّه لا ينقض عليه في ذلك، ولو عقد الثوب في رقبته. ومن لم يمكنه /459 / غير سراويل عقد التكة في رقبته وصلَّى.

(1) البيت من الرمل لطرفة بن العبد في ديوانه، ص 29.