الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٢٨628
كتاب
الجزء السادس
ما تغطّيت به، يقال منه: لحفت الرجل ألحفه لحفًا، إذا فعلت ذلك به.
وقال طرفة:
ثُمَّ رَاحُوا عَبَقُ المِسكِ بِهِم يُلحِفُونَ الأَرضَ هُدَّابَ الأُذُرِ) ومن صلى وظهره خارج منه قليلا أو كثيرًا ولم يمكنه ثوب يستره؛ ففيه اختلاف. قال أبو الحسن: وأحبّ قول من لم ينقض، وقد قيل عن أبي مالك: إنَّه لا ينقض عليه في ذلك، ولو عقد الثوب في رقبته. ومن لم يمكنه /459 / غير سراويل عقد التكة في رقبته وصلَّى.
(1) البيت من الرمل لطرفة بن العبد في ديوانه، ص 29.
٣٬٦١٧ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.