الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٢٩629
باب ما لا يجوز من لبس الثياب في الصلاة ويكره
الصلاة ويكر
حذيفة قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإزار فأخذ بساقي، ثم قال: «هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل من ذلك، فإن أبيت فأسفل من ذلك، فإن أبيت فأسفل من ذلك، ولا حق لإزار فيما أسفل الكعبين» (1).
عبد الله بن عمر قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليّ إزار يتقعقع [يعني جديدا وهو مسبل، فقال: من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن عمر. قال: «فإن كنت عبد الله فارفع إزارك»، فرفعت إزاري، ثمَّ قال: «إن كنت عبد الله فارفع إزارك»، فرفعت إزاري. قال: «إن كنت عبد الله فارفع إزارك»، فرفعت إزاري حتى بلغت نصف ساقي (2). قال زيد بن أسلم فلم يزل إزار عبد الله على مثل ذلك حتّى مات.
أبو هريرة عنه أَنَّه قال: «إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نصف ساقِهِ» (3). وروي عنه: «فَضلُ الإِزارِ فِي النَّارِ» (4)، وفشر العلماء ذلك: أنه ما جاوز
3563
(1) رواه الترمذي عن حذيفة بلفظ قريب، باب في مبلغ الازار، ر 1705. وابن ماجه، نحوه، باب موضع الازار أين هو، ر (2) رواه أحمد، عن ابن عمر بألفاظ قريب، ر 6056. والطبراني في الكبير، نحوه، ر 13150. (3) رواه الربيع، عن أبي سعيد بلفظ قريب، بَابٌ (45) في الثَّيَاب وَالصَّلَاةِ فِيهَا وَمَا يُسْتَحَبُّ
مِنْ ذَلِكَ، (272.
(4) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ.