الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ١٠كتاب
الجزء السابع
مدفوعا (1) إلى ترك أحدهما كان له ترك أيهما شاء لاستواء (2) حالهما،
والله أعلم.
مسألة: [في من كان بين العراة له ثوب]
والعراة إذا كان فيهم من عنده ثوب؛ فينبغي أن يعطيهم فيصلُّوا به واحدًا بعد واحد. وإذا وجد العاري ثوبًا وقد صلّى بعض صلاته لبسه وأعاد. وكذلك المتيمّم إذا وجد الماء وهو في الصلاة نقض ما صلَّى
وأعاد.
وكذلك من أمر بالصلاة على وصف فلم يفعل ذلك لعذر أو عجز، ثمَّ ارتفع العذر عنه؛ عاد إلى ما كان مأمورًا بفعله، ما لم يكن قضى ما أمر مع العذر، والله أعلم.
بفعله
مسألة: [في من كان عاريا في فلاة]
ومن كان عاريًا في فلاة من الأرض وأصاب ثوبًا؛ فإنَّه يؤدِّي فرضه على ما يقدر ولا يأخذ الثوب، وليس هو كالذي يضطر إلى (3) الطعام؛ فذلك عليه أن يأخذ من الطعام ويحيي به نفسه.
وكذلك إذا كان العريان في الحضر ولم يعط شيئًا من الثياب أدى فرضه، وعلى / 468/ من طلب إليه أن يكسوه ولا يتركه عريانا،
والله أعلم.
(1) في (ت) و (م) مرفوعًا، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) في (ت): بأسوا.
(3) في (م): يظهر على.