كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ١٢

12

كتاب

الجزء السابع

وقال قتادة وأصحاب الرأي /469 / يومئون، وروي ذلك عن عمر وابن عباس. وقال قوم: يركعون ويسجدون احتجاجًا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلَّ قَائِمًا، فَإِن لَمْ تَستَطِع فَجَالِسًا (2)، فإن صلى من يقدر على القيام

أعاد.

قاعدًا

وقال أبو حنيفة: العُريان يصلّي قاعدًا؛ لأنَّ القيام فرض وستر العورة فرض، وإذا ازدحم الفرضان وجب أولاهما، وستر العورة أولى من القيام؛ لأنَّ المتطوع يصلّي قاعدًا ولا يصلّي عُريانا. ثمَّ ناقض فقال: إذا صلَّى قائمًا

أجزأته صلاته.

(1) في (م): قيامًا.

(2) رواه البخاري عن عمران بن حصـ بلفظ قريب كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، ر 1117، 51/ 2. وأبو داود، مثله، كتاب الصلاة، باب في صلاة

القاعد، ر 952، 250/ 1.