الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ١٢12
كتاب
الجزء السابع
وقال قتادة وأصحاب الرأي /469 / يومئون، وروي ذلك عن عمر وابن عباس. وقال قوم: يركعون ويسجدون احتجاجًا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلَّ قَائِمًا، فَإِن لَمْ تَستَطِع فَجَالِسًا (2)، فإن صلى من يقدر على القيام
أعاد.
قاعدًا
وقال أبو حنيفة: العُريان يصلّي قاعدًا؛ لأنَّ القيام فرض وستر العورة فرض، وإذا ازدحم الفرضان وجب أولاهما، وستر العورة أولى من القيام؛ لأنَّ المتطوع يصلّي قاعدًا ولا يصلّي عُريانا. ثمَّ ناقض فقال: إذا صلَّى قائمًا
أجزأته صلاته.
(1) في (م): قيامًا.
(2) رواه البخاري عن عمران بن حصـ بلفظ قريب كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، ر 1117، 51/ 2. وأبو داود، مثله، كتاب الصلاة، باب في صلاة
القاعد، ر 952، 250/ 1.
٣٬٦٥٧ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.