كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ١٥

باب 29: في صلاة السكران

15

:

على فَعْلى جمع سكران وهو الذاهب العقل من شرب أو غضب أو إعياء أو نسيان (1) أو شبه هذه.

مسألة: [في صلاة السكران]

ومن سكر من الشراب حتَّى ذهبته الصلاة فلا عذر له، وعليه الكفَّارة،

والله أعلم. ا والسكران إذا حضرته الصلاة في حال سكره وصلاها في وقتها؛ فلا بدل عليه ولا كفَّارة.

وليس السكر بمسقط عنه فرض الصلاة التي خوطب بها في وقتها. ومعنى قوله تعالى: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ}؛ أي: لا تفعلوا السكر الذي تتركون منه الصلاة، والله أعلم //471/. قال أبو مُحمَّد من كان يدين بتحريم نبيذ الجرّ، ثم شربه شهرًا، ثمَّ تاب؛ فعليه بدل تلك الصلاة إذا لم يمسّ ثيابه وجسده. فإن مش ثيابه وجسده فعليه كفارة الصلاة. العلة في ذلك أنَّه مُحرَّم، وما حرمه الله تعالى

ورسوله فهو نجس.

(1) في (ت): أو غضب أو غنى أو شباب».