كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ١٨

18

1.3

في صلاة الأصم

قال أبو محمد: الأصمّ الذي لا يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام في قول بعض أصحابنا: إنَّه يتهجس الناس، فإذا غلب على رأيه أنهم قد أحرموا أحرم. وقال بعضهم: يوافق إنسانًا يحركه إذا أحرم الإمام ليستدلّ على /473/ إحرام الإمام. وأما الذي ذكره محمد بن جعفر قال: الأصم يحرم إذا ركع الإمام. فعلى قول ابن جعفر: إذا سلّم الإمام سلّم الأصم، ويكون بمنزلة من لحق الإمام وهو راكع، ويحتمل أن يكون عليه قراءة (1) الذي فاته

الإمام.

مع

وقال أبو معاوية والأصم إذا حضر العيد ولا يسمع التكبير فليصل معهم، فإن سمع من التكبير شيئًا أجزأه ما صلّى معهم ولا إعادة عليه للتكبير، والله أعلم. وكذلك صلاة الجنازة وإن هو كبر على حسن (2) الظنّ لم

أر عليه بأسًا، والله أعلم.

(1) في (ت): قوله. (2) في (ت): أحسن.