كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٢٠

20

().

باب في صلاة الممنوع عن إتمام الصلاة

عن التمام الصلاة بالعجز وغيره

ومن صلى في قبة أو ما يشبه ذلك ولم يقدر على القيام فليصل كما يقدر، ولا يصلّي قاعدًا إلَّا بالعجز عن القيام إذا كان غيث، أو ما لا يقدر أن يصلي لأجله خارجًا. وقال أبو الحسن من لم تمكنه الصلاة قائمًا صلَّى كما أمكنه، وإن قدر قائمًا لم يجز له قاعدًا ولو كان مقيدا.

والشيخ الزَّمن والمرأة إذا لم يحضر (3) محرمها، والخائف من العدوّ (4)؛

تجوز صلاتهم في المحمل.

وقيل: من كان قائما وهو يومئ في طين ولم يجد غيره؛ فإنَّه إذا أراد الركوع جعل يديه فوق فخذيه، وإذا أراد السجود جعل يديه فوق الركبتين (5)، وجعل السجود أخفض من الركوع، ويقرأ التحيَّات قائما. وكذلك عن أبي عبد الله وأبي زياد. وإذا أصاب المسافر الغيث؛ فإنَّه يصلي قائمًا ويومئ لسجوده، ويكون سجوده أخفض من ركوعه وصلاته كلها قائمًا، ولا يسجد

على خشبة ولا حجر.

(1) في (ت): «صلاتهم».

في (ت): الممنون.

(3) في (ت): تحض.

(4) في (ت): و.

(5) في (م): «مع ركبتيه».