كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٢٦

26

باب

في اختلاف صلاة المصلّي في صلاته 35 لاختلاف أحواله وأوقاته

وأوقات لي في صلاته الله

قال أبو محمد الله: أجمعوا أنَّ من صلَّى وهو يرى أنه متوجه إلى القبلة، ثمَّ تَبَيَّن له أنَّه كان يصلّي لغير القبلة لمانع منعه من غَيم أو غيره؛ أنَّه لا إعادة عليه في الوقت ولا في غير الوقت.

وأجمعوا أنَّه لو صلى وهو يرى الوقت قد دخل، ثمَّ تبين له أنَّه صلَّى في غير الوقت؛ أن عليه أن يعيدها متى علم بذلك في الوقت وفي غير الوقت. وأجمعوا أنَّ أوّل وقت الصلاة أفضل وأوفر على المصلّي ثوابًا.

مَسأَلة: [في صلاة من ارتفع عنه العذر

وإذا وجد العاري ثوبًا وقد صلّى بعض صلاته؛ لبسه وأعاد الصلاة. وكذلك المتيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة، نقض ما صلَّى وأعاد. وكذلك من أمر بالصلاة على وصف فلم يفعل ذلك لعذر أو لعجز، ثمَّ قد ارتفع العذر عنه؛ عاد إلى ما كان مأمورًا بفعله ما لم يكن قضى ما أمر مع العذر، والله أعلم. وأما من كان مأمورًا في الصلاة بالابتداء على وصف ولم يكن أمر بغيره فعجز ووجب العذر، ثمَّ انتقل إلى حال ثانية فلزمه زيادة فرض؛ لم يلزمه الخروج مِمَّا أمر به حتَّى يتمه. وهذا مخالف للأوَّل نحو: الأمة تعتق وهي في

بفعله