كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٢٩

باب 35: في اختلاف صلاة المصلّي في صلاته لاختلاف أحواله وأوقاته

29

مسألة: [في صلاة المعذور]

ومن صلى بعض صلاته ثم طلعت الشمس، أو كان متيمما فرأى الماء، أو أُمّيًا فحفظ، آية أو عُريانًا /482/ فوجد ثوبًا، أو قاعدا (1) أو نائما فقدر على القيام؛ فإنَّ هؤلاء كلّهم تفسد صلاتهم ويستقبلونها، هكذا عن بعض

قومنا.

وقد وافقوا في التيمم والعاري والقاعد والنائم، وخالفوا) في طلوع الشمس والأُمِّي؛ لأنَّ عند أصحابنا أنَّ من صلى ثم طلعت الشمس أمسك

عن إتمامها حتى يستكمل طلوعها ثم يبني على صلاته، والأُمّي عندهم

يبني على صلاته وبالله التوفيق.

أنَّه

(1) في (ت): «أو قائمًا»، وهو سهو؛ والصواب ما أثبتنا لدلالة السياق على ذلك. (2) في (ت) وخالف ولعل الصواب ما أثبتناه.