الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٣٤34
كتاب
الجزء السابع
والمريض إذا جهل التكبير وهو مِمَّن لا يقدر إلا عليه؛ افعليه | إعادة الصلاة، وإن تركه عامدًا لزمته الكفَّارة.
ومن جمع بين الصلاتين بالتكبير، فكَبَّر للأولى خمس تكبيرات في وقتها، ثم ذهب عنه شدة الوجع وقدَرَ أَنْ يصلي قبل انقضاء وقت الأولى؛ فلا أرى عليه إعادتها ولو بقي من وقتها شيء، وأما صلاة الآخرة فأرى عليه إعادتها إذا دخل وقتها بتمام ركوعها وسجودها إذا قدر على الصلاة؛ لأنَّه
صلى هذه الآخرة في غير وقتها وهو في بلده.
وأما المسافر فجمعه تام ولا إعادة عليه إن ذهب عنه شدَّة الوجع؛ لأنَّ المسافر يجوز له الجمع في أول الوقت وآخره.
ومن صلى إحدى الصلاتين تمامًا وبالتكبير ثم وجد خفا فقد تمَّت صلاته التي صلاها على ما صلَّى، ويصلّي الثانية على ما أمكنه أو يؤخّرها إلى وقتها إن كان في حد الأولى.
مَسأَلَة: [فيمن لم يقدر على شيء ثُمَّ قدر عليه]
ومن صلى قائمًا ثم ضعف، فجائز أن
يتم
صلاته قاعدًا أو نائما.
ا ومن صلى نائمًا أو قاعدًا ثم وجد قوة على القيام ابتدأ الصلاة، فإن خاف فوتها إن ابتدأ بها قائمًا فليبتدئ بها قائمًا ولا بأس عليه أن يتمها حتَّى يفوت وقتها.
وإن /487/ افتتح الصلاة نائمًا ثمَّ قدر أن يقعد؛ فإنه يبتدئ الصلاة قاعدًا ولا يعتد بما صلى نائمًا (1).
(1) في (ت): + وفي موضع أنه عن أبي سعيد رحم الله من غير الكتاب: في المصلّي قاعدًا أو نائما إذا خِفَّا وخاف إن ابتدأ الصلاة فات الوقت؛ فإنه يبني على صلاته وهو حسن إن شاء الله.
وجد
رجع».