الجزء السابع والثامن
الجزء ٧ · صفحة ٣٥باب 36: في صلاة المرضى
35
فإن كان على فراش غير طاهر وشق عليه التحوّل عنه صلى عليه. وقيل: ولا يصلّي عليه إذا كان غير طاهر. وعن موسى بن علي: أنَّه إن اضطر إلى ذلك فلا أرى عليه نقضا.
ومن صلى على فراش نائمًا على جنبه ولم يقدر على القعود)، فنعس
في صلاته حتى ذهب عقله؛ فعليه إعادة الوضوء والصلاة.
ومن صلى قاعدًا فإن شاء جمع بين الصلاتين، وإن شاء أفرد كل صلاة في وقتها. والمقعد عليه السجود.
وعن موسى بن عليّ قال: كلّ من لا يقدر على السجود أومأ برأسه، و | المريض يومئ ولو على جنبه وقيل يومئ ببصره إن قدر ولم (2) يقدر
على غيره.
والمريض يصلّي على القُرْطَاط إذا اضطر إليه، فإن كان فيه أذى فلا يصلّي عليه إلا أن يضطر. والقُرطاط البرذعة، وهي الجنس الذي يُلقى تحت الرحل، والجمع: براذع).
يصلِّي
مسألة: [في صفة صلاة المريض]
قال أبو محمد رحم الله: وإذا كان على المريض ثوب قَزّ أو حرير؛ فلا
به إن كان متكفّسًا به لابسًا له وإن كان لابسا غيره وهو متكفّس به فلا يجوز - أيضا -، إلا أن يكون في حال الضرورة فجائز أن يصلّي
وهو لابس له.
(1) في (ت) و (س): للقعود.
(2) في (م): وإن لم.