كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٣٦

36

كتاب

الجزء السابع

وقال أبو الحسن: إذا لم يتمكن المريض أن يتورّك صلّى كما /488/ أمكنه، وإن تربَّع اركع | كيف يمكن من حال إلى حال، واكذلك السجودا إن قدر سجد وإلّا أوماً. وقيل: إذا كان على مصلّى سجد إذا قدر، وإن كان على فراش أوماً. وكذلك في قعوده إن قدر تورّك وقعد كما يفعل للصلاة، وإن لم يقدر وقدر [أن] يتربع تربّع، وكيف قدر فعل وجاز.

وإن صلى نائمًا كانت يداه مبسوطتين كما كان يصلي وهو صحيح أن لا يقدر، فكيف قدر وضع يديه.

إِلَّا

وإن لم يقدر المريض على النزول إلى الصلاة صلى على فراشه. وقيل: إنه يومئ للركوع والسجود برأسه.

فان

ومن كان مريضا في محمل وثقل عليه النزول؛ فإنَّه يومئ على المحمل؛ دين الله تعالى يسير. فإن كان على فراش يشق عليه استقبال القبلة ولم يقدر فحيث كان وجهه فثم وجه الله. وإن كان في موضع غير طاهر ولم يجد من يحوّله فليصل كما هو.

ومن صلى قاعدا؛ وضع يديه للركوع على فخذيه، وللسجود فوق ركبتيه. وقال أبو محمد: من صلى قاعدًا فأفتاه رجل: أن ارفع حصاة إلى جبهتك فاسجد عليها ففعل؛ فلا بدل عليه ولا كفَّارة، سواء كان المفتي ثقة

أو غير ثقة

هو

مفت.

مسألة: [في صلاة المريض]

قال أبو حنيفة: يقول أصحابنا في صلاة المريض: إذا عجز عن القيام والقعود (1) صلَّى مستلقيًا على قفاه مستقبلاً للقبلة واحتج في ذلك بخبر عن

(1) في (ت): + و، ولعل الصواب حذفها.