كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع والثامن

الجزء ٧ · صفحة ٣٧

باب 36: في صلاة المرضى

37

النبي

أنه قال في المريض إذا لم يمكنه القيام والقعود: /489/ «إنّه

يصلي مستلقيًا على قفاه وقدماه نحو القبلة»). وقال الشافعي: على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة والله نسأله التوفيق للصواب.

مسألة: [في إمامة المريض]

وإذا صلَّى المريض وكان إماما (2) لمريض مثله كذلك.

وإن (3) كان في الرجال رجل مريض يقرأ ولا يقدر على القيام؛ كان إلى جنب الإمام على يمينه في الصلاة، ويقرأ وهو قاعد، ويتولى الإمام بقيَّة

الصلاة.

وإن كان خلف الإمام مريض قاعد أو نائم؛ صلى بصلاته كما أمكنه،

والله أعلم.

وجمع

جائز (4).

مسألة: [في جمع المريض للصلوات]

الصلوات للمريض الذي يشقُ عليه الطهارة لكل صلاة في وقتها

واختلفوا في أي وقت يجمع؟ قال قوم: يتوسط الوقت. وقال قوم: آخر الوقت. قال أبو الحسن وأحبّ قول من قال: متى صلى جاز له.

(1) رواه الطبراني في الأوسط، عن ابن عباس بمعناه، ر 3997، 387/ 4. والدارقطني، عن عليّ بمعناه، وعن ابن عمر موقوفًا، باب صلاة المريض، ر 1690، 28/ 2.

(2) في (م): «المريض إيماء كان إمامًا لا».

(3) في (س): ـ إن.

(4) في (ت): «لكل صلاة ولكل صلاة في وقتها جائزة»، ولعل الصواب ما أثبتناه.